فانتظر.
ثم إن في دلالة «إنما» على الحصر كلاما وإشكالا، تعرضنا له في مقامه (1).
وأما صحيحة الحلبي ونحوها، فظاهرها أن شبهة السائل كانت في جواز اشتراط الثلث للبذر، والثلث للبقر، من غير نظر إلى كون الاشتراط باللفظ أو بغيره، فتكون العناية في الجواب بمحرمية الشرط الكذائي، لا عدم كون غير اللفظ محرما، فهي قرينة على أن المراد ب «الكلام» هو الكلام الخاص; أي الاشتراط.
نعم، لو كان غرضه السؤال عن صحة نية كون الثلث للبذر، كان المناسب في الجواب حصر المحرم في اللفظ، على إشكال فيه أيضا، وأما المناسب لشبهته فبيان أن الشرط محرم، وهو لا يناسب الحصر.
الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاء وربما يتمسك بروايات أخر لاعتبار اللفظ، لا دلالة في شئ منها بوجه، بل ولا إشعار فيها لذلك:
منها: ما تمسك بها الشيخ الأعظم (قدس سره)، وادعى إشعارها به (2)، كرواية يحيى بن الحجاج، الموثقة على احتمال غير بعيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، اربحك فيها كذا وكذا.
قال: «لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو