الأمر الرابع عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا لا شبهة في أن المتعارف عند الناس في أوائل تمدنهم - قبل تعارف الأثمان - هو تبادل الأمتعة بعضها ببعض، حسب ما مست الحاجات إليه، فكانوا يعاوضون الحنطة بالشعير، والمزروع بالملبوس وهكذا، والآن أيضا تكون المعاوضة بين العينين متعارفة، ولا سيما بين أهل البوادي والقرى، فهل هي معاملة مستقلة غير البيع، أو هي هو؟
قد يتوهم من التعبير في البيع ب «التمليك بالبدل» أو ب «العوض» أن ماهية البيع متقومة بكون المبيع أصلا، والثمن بدلا; بمعنى أن المبيع مطلوب بالذات، والثمن بدل لماليته (1).
وهو وهم; فإن التعبير بذلك ليس لأجل كون المبيع مطلوبا ذاتا بخصوصياته الذاتية، والثمن مطلوبا لأجل بدليته، ومطلوبية بدليته عرضية، مع أن ذلك أيضا لا يصح كليا، بل المراد ب «العوض» هو العوض في