فالأولى اشتغال الذمة بالمال نحو الديون.
والثانية: عهدة العين; أي عهدة أدائها، لا اشتغال الذمة بها كاشتغالها بالديون.
وكيف كان: فليس في زمان وجودها مال على ذمة الضامن، يكون موضوعا لدليل السلطنة، وإنما موضوعه المال الخارجي، ويكون سلطانا عليه، وسلطنته عليه لا تقتضي السلطنة على الغير، ولا على ماله، بل لو خرجت العين عن تحت استيلاء الضامن بوقوعها تحت يد أخرى، أو وقوعها في البحر ونحوه، لا يصلح دليل السلطنة لإيجاب ردها إلى صاحبها; لقصوره عن إثباته.
نعم، ما دام كونها تحت يده يصح التمسك بدليلها، للإلزام بإخراجها عن تحت يده; لأن إطلاق السلطنة يقتضي دفع المزاحمات لسلطانه.
وأما لزوم استرجاعها إلى يد المالك، فليس مفاد دليلها، كما أنه قاصر عن جواز إلزام الضامن على عقد بيع أو مصالحة، كما احتمله السيد المحشي (رحمه الله) (1).
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة وأما دليل نفي الضرر - بتقريب سبق منا (2) على مباني القوم - وإن لا مانع من جريانه في العدميات وغيرها، وفي سد الخلل وغيره كما عرفت (3)، لكن لا يلزم منه أداء المثل أو القيمة في جميع الموارد; لأن غاية ما يستفاد منه هو سد خلل الضرر وجبرانه، فإذا أمكن جبره بإعطاء الأجرة وقيم المنافع، يكون كافيا.