غير وجيهة; لما عرفت من أن الأحكام متعلقة بحقائق المسببات، لا المسببات متقيدة بتحققها بسبب خاص (1).
فوجوب الوفاء تعلق بالعقد الذي بين المتعاملين، وهو من مقولة المعنى، والألفاظ غير دخيلة فيها إلا دخالة الإيجاد، وإلا فالموضوع للحكم نفس المسببات بحسب الأدلة الشرعية وحكم العرف والعقلاء، سيما مع ملاحظة مناسبة الأحكام والموضوعات; من أن العقد بما هو قرار، محترم يجب الوفاء به، لا بما أن اللفظ الموجد له كذا وكذا.
فعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب والقبول، وأن أيهما مختص، وأيهما مشترك، زائدا.
عدم اعتبار العربية في الصيغة كما أن احتمال اعتبار العربية (2) ساقط، بل احتمال اعتبار كون عقد كل ملة بلسانهم الخاص بهم أقرب، سيما مع القول بأن الأدلة منصرفة إلى المعهود من العقود (3); ضرورة أن العقود المتعارفة في كل ملة هي ما أنشئت بلسانهم، وإن كان الاحتمال المذكور أيضا مدفوعا بالإطلاقات والعمومات.
ودعوى الانصراف قد عرفت ما فيها (4).
كما أن اللحن في المادة، أو الهيئة، أو إعرابها إن لم يضر بتحقق المعاملة عرفا ولدى العقلاء، غير مضر بالصحة.