من الالتزام بالاشتراك اللفظي.
ويؤيده: أن تقسيم المعاملات إلى الصحيحة والفاسدة صحيح بلا تأول وتجوز، وهو آية وضعها للأسباب، أو صيرورتها حقيقة فيها بكثرة الاستعمال.
وأما إن قلنا بأن الوجود الإنشائي عبارة عن المبادلة الإنشائية الحاصلة بإنشائها، فيكون الإنشاء سببا، والمنشأ - أي المبادلة الإنشائية - مسببا، فلا إشكال في وجود الجامع، ويكون بيع الفضولي بيعا حقيقة كسائر البيوع كما هو الحق.
بل لا يبعد القول بأن البيع موضوع للتبادل الإنشائي بنحو ما ذكر، وحصول التبادل حقيقة خارج عن الماهية وأثر لها.
حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات ثم على فرض وضعها للمسببات فلا تتصف ب «الصحة والفساد» بل أمرها دائر بين الوجود والعدم، إلا على بعض الصور التي أشرنا إليها في الأصول (1) مما لا يخلو من إشكال.
نعم، على ما ذكرنا أخيرا - من كونه موضوعا للتبادل الإنشائي - فلا إشكال في اتصافه ب «الصحة والفساد».
وعلى فرض وضعها للأسباب، فالتحقيق: أنها موضوعة للأعم من الصحيح منها، ولو فرض وضعها للصحيح فلا شبهة في عدم وضعها للصحيح الشرعي; ضرورة عدم اصطلاح خاص ووضع مستقل للشارع الأقدس، ولو فرض وضعها للصحيح عنده فلا ينبغي التأمل في لزوم كون اختلافه مع العرف في المفهوم.