الحاصل بالتجارة مع بقاء السبب فتدبر جيدا.
تقريب الاستدلال بالحصر وأما الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين، فمبني على كون الاستثناء متصلا.
وتقريب الاتصال: تارة بأن قوله: (بالباطل) قيد توضيحي ذكر لبيان علة الحكم، فكأنه قال: لا تأكلوا أموال الناس إلا أن تكون تجارة; فإن كل أكل باطل.
وأخرى: بأن المستثنى منه محذوف; أي لا تأكلوا أموا لكم بوجه من الوجوه إلا بوجه التجارة; فإن الأكل بغير هذا الوجه باطل (1).
وأنت خبير: بأن الكلام ليس في إمكان كون الاستثناء متصلا، حتى يوجه تصوره وإمكانه، بل في ظهور الكلام، ولا شبهة في أن ما ذكر لوجه الاتصال خلاف الظاهر، وتأويل مخالف لفهم العقلاء، ولكلمات المفسرين (2) وللروايات الواردة في نزول الآية الكريمة.
ففي صحيحة زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله - عز وجل - (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (3). فقال: «كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله - عز وجل - عن ذلك» (4).