مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول لا إشكال في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول; إذ مع عدمه لا يصدق عليهما: «العقد» ولا للمطاوع «القبول» بل قد عرفت: أن القبول بمنزلة إجازة الفضولي (1)، فلا بد وأن يكون متعلقا بعين ما أوجب، وهو واضح، وإنما الكلام في تشخيص الصغرى في بعض الموارد.
والمناط الكلي: أن في كل مورد ينحل العقد عرفا إلى عقدين، أو إلى عقد وشئ آخر، فقبل القابل البعض المنحل، يقع التطابق بينهما.
مثلا: لو قاول المشتري البائع على بيع فرسه بألف، وبيع ثوبه بألف; بحيث لا يكون بين البيعين ارتباط في الغرض، فباعهما بألفين، وكان ذلك لأجل الجمع في التعبير والسهولة، ينحل البيع لدى العقلاء إلى بيع هذا بألف، وذاك بألف، فإذا قبل أحدهما يصدق: «أنه باع فرسه بألف» ويكون القبول مطابقا للإيجاب.
بخلاف ما إذا كان في الواقع وبنظر العقلاء، أو في نظر المنشئ، ربط بينهما، فباع المجموع بما هو مجموع; فإنه مع قبول البعض لا يكون قبولا لما أنشأه، ولا