الحمار المقيد بزيارة بيت الله، بل المبيع هو الحمار، والشرط أمر آخر جعل في ضمن البيع، ولهذا كان له خيار تخلف الشرط لدى العقلاء، لا خيار تخلف الوصف والقيد.
ثم مع عدم الجامع بينهما لا يحمل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (1) على المعنيين; إما لعدم إمكانه كما قالوا (2)، أو لعدم الحمل عليه إلا مع القرينة (3); لكونه خلاف المتعارف، فلا بد وأن يراد منه أحد معنييه، وقد دلت النصوص على إرادة المعنى الأول منه، ولا دلالة على إرادة الثاني إلا توهم (4) دلالة بعض الروايات عليها، وسيأتي الكلام فيها (5).
عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية ثم على فرض إرادة المعنى الأول، فهل تشمل الالتزامات الابتدائية أو لا؟
الظاهر المتبادر من «الشرط» هو الضمني، ولا يطلق على الابتدائي بنحو الحقيقة، فإذا التزم إتيان شئ، لا يقال: «شرط إتيانه» أو «شرط عليه ذلك» ولا أقل من الشك في الشمول، ودعوى تبادر الأعم (6) ضعيفة، واستعماله في