بصدد إنفاذ الأسباب فقط، حتى ترجع إلى الحكم الحيثي، بل الظاهر منها أنها أحكام فعلية، بصدد إنفاذ المعاملات العقلائية والعقود العرفية، ولا يزال الفقهاء - الذين هم من العرف والعقلاء - يتمسكون بها لإثبات صحة المعاملات.
هذا مع عدم جريان الإشكال في مثل: «الناس مسلطون على أموا لهم» (1) مع شموله للحق الذي هو مال، وبإلغاء الخصوصية أو الفحوى يسري الحكم إلى ما ليس كذلك، لكنه يأتي الكلام فيه (2).
إشكال الشبهة المصداقية نعم، هنا شبهة أخرى، وهي أنه استثني من أدلة نفوذ الشرط ما هو مخالف لكتاب الله (3)، أو غير موافق له (4)، أو حرم حلالا، أو أحل حراما (5).
وكذا استثني من دليل إنفاذ الصلح ما أحل حراما أو حرم حلالا (6).
والظاهر من مخالفة الكتاب مخالفة حكم الله تعالى، ولو ثبت من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أخبار الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم.
كما أن الظاهر أن لا خصوصية للتحليل والتحريم، بل المراد تغيير حكم الله