أو يعود الضمان الأول، لا من الأول، بل بعد الوجدان؟ أو لا ضمان بعدهما إلا إذا وقعت العين تحت يده مطلقا، أو عدوانا؟ وجوه:
أقربها رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول; وذلك لاقتضاء الغرامة ذلك عرفا، لأن مقتضى دليل الضمان، هو كون حدوث اليد على شئ موجبا ولزوم غرامته، والغرامة ما دامت كونها غرامة توجب رفع الضمان، ومع سلب عنوان الغرامة عن المدفوع، يعود الضمان بسبب سابق، وهو اقتضاء اليد، وهذا أمر عرفي عقلائي، لازم عنوان الغرامة، ومقتضى ذاتها عرفا، من غير أن يكون تقييد وتحديد; بأن تكون الغرامة رافعة للضمان إلى أمد كذا بنحو التقييد.
وأما الضمان الجديد الحادث بسبب حادث، فلا دليل عليه بعد العمل بمقتضى اليد، وعدم يد جديدة على العين.
كما أن القول بعدم الضمان مطلقا (1)، خلاف فهم العقلاء من الأدلة وبنائهم في باب الغرامات، بل هو مقطوع الخلاف.
عدم جواز حبس العين ثم على فرض عدم رجوع الغرامة إلا بعد رد العين، فالظاهر عدم جواز حبسها ومطالبة الغرامة; لدليل تسلط الناس على أموا لهم، وعدم مزاحم له.
إلا أن يقال: لازم الغرامة عند العقلاء، جواز حبسها، ومطالبة إعادة الملكية على فرض ملكية المالك، وإعادة السلطنة على فرض جبران السلطنة، فله أن يقول: «سلب الملكية أو سلب السلطنة، بدل عن سلب سلطنتك، ولازم البدلية جواز مطالبة المبدل عند أداء البدل» فله الحبس في