واحدة» (1).
وأنت خبير: بأنه لا إشعار فيها لما ذكره، إلا أن يراد بقوله (عليه السلام): «جعله جملة واحدة» لفظة واحدة، على أن يراد ب «الجملة» اصطلاح النحاة (2)، وهو كما ترى; ضرورة أن المراد به جعله مبيعا واحدا.
وحاصل المراد: أن المقاولة لا بأس بها، لكن إذا عزم البيع باعه جملة واحدة; أي سلعة واحدة.
مضافا إلى أن العناية فيها بأمر آخر غير اعتبار اللفظ.
الثالث: روايات بيع المصحف ومنها: روايات وردت في بيع المصحف:
كرواية سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها.
فقال: «لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا» (3).
ويمكن تقريب الاستدلال بها بأن قوله (عليه السلام): «قل أشتري...» إلى آخره، ظاهر في الوجوب الوضعي الشرطي، فيدل على اعتبار اللفظ فيه، وبإلغاء