وفيه: أن عدم تقيد العلة بالمعلول، لا يوجب أن تكون العلة مطلقة، بل لا إطلاق فيها ولا تقييد، ولا تنطبق إلا على المقيد; أي ما هو المؤثر في الملك - وهو التسليط عن رضاه - غير مقيد بحصول الملك منه، ولكن لا إطلاق فيه; بحيث يكون الرضا شاملا لحال عدم الملك، فحينئذ تكون النتيجة عدم الرضا في ظرف عدم الملك، وهو مرادنا من أنه لا ينطبق إلا على المقيد.
وإن شئت قلت: إنه راض بتسليط يكون مبدء للملك، لا بنحو التقييد بمعلوله، بل بمعنى ضيقه الذاتي، كما أن الأمر كذلك في العلة والمعلول، فلا معنى لبقاء الرضا مع عدم حصول الملك، أو إطلاق الرضا لحال عدم الملك، فالقاعدة تقتضي الضمان في المعاطاة مع عدم حصول الملك، وكذا في المعاطاة الفاسدة.
تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصب ويتلو كلامه في الضعف، ما أفاد في الفرق بين المقام وبين ما علم المشتري بالغصب، حيث أن تسليطه للغاصب على ماله عن رضاه، موجب للإذن في التصرف، ومانع عن الضمان، بما حاصله:
أن تمليك الغاصب بعنوان المعاملة الحقيقية غير معقول، وعلى فرض معقوليته بتمليك عنوان «المالك» وادعاء أن الغاصب هو المالك، فبين الإقباض هنا وهناك فرق; فإنه هنا جريا على تشريعه معقول، بخلاف إقباض عنوان «المالك» فإنه غير معقول; فإن الإقباض أمر خارجي يتعلق بذات القابض، وليس من مقتضيات الجعل، التسليم إلا إلى المالك الحقيقي أو العنواني، والأول غير متحقق، والثاني غير معقول، فهذا الإقباض الصادر عن الرضا المتعلق بذات