وصار مالا بعده، يكون بيعه بيعا عرفيا عقلائيا.
بل قد يقال بعدم اعتبار كونهما مالا رأسا; فإن المعاوضة عليهما بيع وإن كان فاسدا (1).
وفيه ما لا يخفى; فإن المنظور هاهنا هو البيع الذي من مقولة المعنى، لا ألفاظ المعاملة حتى تتصف بالصحة والفساد، وأمر المعنى دائر بين كونه موردا لاعتبار العقلاء وعدمه، ومع عدمه لا يكون بيعا; فإنه ماهية اعتبارية.
ومعلوم أن اعتبارات العقلاء إنما هي لأغراض واحتياجات ومصالح التمدن والعيش، ولا معنى لاعتبار ما لا يتعلق به غرض ولا فائدة له رأسا، فهل يصح اعتبار عقد الزواج بين الشجرتين، فيقال: «إنه نكاح فاسد» أو إنه ليس إلا اضحوكة؟!
فتبديل من من ماء البحر بمن منه في البحر - كتبديل كف من تراب بكف منه في البر - اضحوكة، لا بيع، ولا معاملة أخرى.
ثم إن عمل الحر مال سواء كان كسوبا أم لا; ضرورة أن خياطة الثوب أو حفر النهر، مال يبذل بإزائه الثمن، وليس المال إلا ما يكون موردا لرغبة العقلاء وطلبهم، ومعه يبذلون بإزائة الثمن.
نعم، ماليته باعتبار توقع حصوله ووجوده، لكن لا بمعنى أنه قيد لها، بل بمعنى كونه مالا بلحاظه، فيكون ذلك كجهة تعليلية لذلك، فالفرق بين عمل الكسوب وغيره - من جهة صدق «المال» في الأموال دون الثاني، كما التزم به الطباطبائي (قدس سره) في «تعليقته» (2) - ليس على ما ينبغي.
نعم، فرق بينهما في تحقق الضمان بحبسه; فإن الظاهر أن حبس الحر