كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
به، ونحكم على مقتضاها، تأمل وانتظر.
الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف وكيف كان: فمما تدل على أن ضمان الإتلاف كضمان اليد، رواية العلاء بن الفضيل - ولا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلا العبيدي ومحمد بن سنان، وهما ثقتان على الأصح - عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته، فتصيب برجلها.
قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا» (1).
وموثقة السكوني (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه ضمن القائد، والسائق، والراكب.
فقال: «ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب» (3).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، الاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٧، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٣، الحديث ٢.
٢ - التوصيف بالموثقة لأجل كون السكوني عاميا معتمدا عند الأصحاب.
أنظر عدة الأصول ١: ١٤٩، معجم رجال الحديث ٣: ١٠٥ / ١٢٨٣.
٣ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥، الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، الاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٨، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، الحديث 5.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست