به، ونحكم على مقتضاها، تأمل وانتظر.
الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف وكيف كان: فمما تدل على أن ضمان الإتلاف كضمان اليد، رواية العلاء بن الفضيل - ولا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلا العبيدي ومحمد بن سنان، وهما ثقتان على الأصح - عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته، فتصيب برجلها.
قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا» (1).
وموثقة السكوني (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه ضمن القائد، والسائق، والراكب.
فقال: «ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب» (3).