وهذا نظير ما يقال في أدلة تطهير النجاسات: إن من عدم بيان كيفيته، يمكن استكشاف وحدة طريقة الشارع مع العرف في كيفية تطهيرها، وإلا كان عليه البيان مع هذا الابتلاء العام (1)، فالإهمال وعدم البيان في موارد كان للعرف طريق خاص فيها، وكان المورد محل الابتلاء، كاف في استكشاف وحدة الطريقتين، فلا بد في المقام مع الغض عن الأدلة الخاصة التي نتعرض لها، والبناء على كون المرجع هو الأدلة العامة والقواعد الكلية كقاعدة اليد وغيرها، من مراجعة طريقة العرف في باب الضمان.
والظاهر أن نظر العرف في ضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة، أن المثل نحو أداء للمضمون وجبر لخسارة المضمون له، كما أن القيمة في القيمي أو عند تعذر المثل في المثلي كذلك، وأن البناء على تضمين القيمة ليس بناء تعبديا إلزاميا مطلقا; أي حتى مع وجود مثله في يد الضامن، أو مع إرادة الضامن أداء المثل من جميع الجهات بنظر العرف; فإن الإلزام بالقيمة مع ذلك كأنه خلاف بناء العقلاء في الغرامات، وإن لم نقل به في باب القرض ونحوه (2).
أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثلي نعم، يمكن استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن، كموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟