وقد خالف في ذلك ابن حمزة (رحمه الله) في «الوسيلة» قائلا: بعدم الضمان; لقاعدة الخراج بالضمان (1).
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان وقد تمسك بها شيخ الطائفة (قدس سره) في «المبسوط» في بيع المصراة قال:
ولا يرد اللبن الحادث; لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى أن الخراج بالضمان (2).
وقال في كسب المبيع المعيب: ولا يرد الكسب بلا خلاف; لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«الخراج بالضمان» (3).
وقال في «الخلاف» في مسائل العيب: فيما إذا اشترى جارية حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد بالأم عيبا، فإنه يرد الأم دون الولد.
ثم قال: دليلنا عموم قوله: «الخراج بالضمان» (4).
نعم، نسب قبيل تلك المسألة إلى رواية عائشة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى أن الخراج بالضمان (5).
والرواية منقولة عن صحاح العامة (6)، سوى «صحيحي» البخاري