ضمان المثل مع عدم سلامة المسمى (1)، وفي مورد شرط الضمان على البائع قد أقدم المشتري على ضمان المسمى، وهو لا ينافي الشرط المذكور.
نعم، لم يقدم على ضمان المثل والقيمة، وهو ليس موضوع الضمان.
وأما البيع بلا ثمن، والإجارة بلا أجرة، فليسا بيعا ولا إجارة، فمع التفات المتعاملين، لا يعقل منهما الجد إلى حصول العنوان، ومع عدم التفاتهما، لا تتحقق ماهيتهما، والعقد موجود بوجودهما، فمع كون المنشأ بيعا مثلا، والمفروض عدم كونه معاملة أخرى غيره، لا يعقل أن يكون عقدا، فهو خارج عن القاعدة موضوعا، وعن مدركها أيضا.
الثاني: خبر اليد وأما خبر اليد، فقال الشيخ الأعظم (قدس سره): إن دلالته ظاهرة، وسنده منجبر، إلا أن مورده مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة (2).
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع أقول: أما سنده فقد مر الكلام فيه (3)، وأما عدم شموله للمنافع فمن وجوه:
منها: ما يظهر من الشيخ (قدس سره) في الأمر الثالث; من عدم صدق «الأخذ» على المنافع.