الشكوك (1).
فما قيل في ضابط الحكومة: من أنه تعرض أحد الدليلين لما لا يتعرضه الآخر.
غير وجيه بإطلاقه، بل لا مناص فيها عن مقبوليتها لدى العقلاء، وإلا فدليل الضرر أيضا متعرض لما لا يتعرضه دليل الحرج.
وبالجملة: الظاهر عدم حكومة أحد الدليلين على الآخر.
ثم لو قلنا بحكومة دليل نفي الحرج على نفي الضرر، فإن كان في مورد من الصور المتقدمة إيجاب أداء المثل حرجيا وضرريا، ومنع المالك عن المثل حرجيا لا ضرريا، يقع التعارض بين مصداقين من دليل الحرج، فيتمسك بدليل نفي الضرر، فيحكم على الأدلة الأولية، وإلا يقع التعارض بين دليل نفي الضرر والحرج من جانب، ودليل نفي الحرج من جانب آخر، وبعد السقوط تبقى الأدلة الأولية بلا معارض، ومنه يظهر الحال في الصور جميعها (2).
نعم، في مورد الغصب لما كانت أدلة نفي الحرج والضرر منصرفة عنه، يحكم بوجوب أداء المثل كائنا ما كان.
هذا كله بناء على مسلك القوم; من حكومة دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام (3).
وأما بناء على ما سلكناه; من أن دليل نفيه نهي سلطاني سياسي أجنبي عن