فغير مرضي; لأن النوع الموجود بوجود الشخص غير قابل للصدق على غيره، وما هو قابل له لم يقع عليه العقد; ضرورة عدم وقوع العقد على جزئي وكلي، ويأتي ما ذكر في القيمة أيضا، هذا على القول بالملك.
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة وأما على الإباحة، فإن قلنا: بأن لازم التصرف الموقوف على الملك، هو صيرورة ذلك ملكا للناقل آنا ما، فمقتضى أصالة اللزوم صيرورة المعاطاة لازمة بعد النقل، بعد ما كان للزوم أثر، وهو عدم صحة حل العقد، اللازم منه الرجوع بالمثل أو القيمة.
وإن قلنا بعدم ملكيته له آنا ما، فالتمسك بأصالة السبب - لحصول الملك بعد النقل والتمليك - غير صحيح; لأن لازمها سببية العقد لملكية ما هو ملك للغير له.
نعم، يمكن أن يقال: إن المتيقن من الإجماع على عدم تأثير السبب، غير المورد، فمقتضى إطلاق السببية حصول الملك قبل النقل آنا ما، فيتحقق به موضوع أصالة اللزوم، فلو عادت العين فإما أن يكون بفسخ، أو إقالة، أو سبب جديد من إرث، ونحوه، فإن كان بالفسخ أو الإقالة، فعلى ما ذكرناه من أصالة اللزوم، وأصالة استقلال السبب، فلا كلام.
ومع الغض عنه والتشبث بعدم إمكان الرد، يمكن أن يقال: إن الفسخ والإقالة عند العقلاء هو حل العقد، وإرجاع العين إلى الحالة الأولى، ورجوع الملكية الأولى، لا ملكية جديدة، فهي من قبيل إعادة المعدوم عرفا، وليست المسألة عقلية، حتى يقال: بامتناعها.