فيدخل في القسم الأول.
فما ينبغي أن يكون محط الكلام هو القسم الأول، سواء أنشئ القبول بلفظه، أو لفظ مرادف له، أو أنشئ بالمجاز، أو الكناية، أو نحوهما.
جواز تقديم القبول على الإيجاب والتحقيق: جواز تقديمه عليه; لأن القبول وإن كان مطاوعة وتنفيذا لما أوقعه البائع، لكن يمكن إنشاؤه مقدما على نحوين:
أحدهما: بنحو الاشتراط; بأن يقول: «إن ملكتني هذا بهذا قبلت» نظير الواجب المشروط، فيتحقق القبول والمنشأ بعد الإيجاب، ويكون مطاوعة له حقيقة وتحصل الملكية بعد القبول الحقيقي - أي المنشأ - بلا فصل لو فرض اشتراط حصولها بعده في الحال، وهو صحيح على القواعد، إلا أن يثبت الإجماع على بطلانه.
وثانيهما: بنحو الواجب التعليقي، فكما يمكن الأمر بأمر متأخر من غير اشتراط، يمكن إيقاع الإيجاب أو القبول كذلك، فللقابل أن يقبل الإيجاب في موطن تحققه، فإنشاؤه حالي، والمنشأ استقبالي.
وتوهم: أن الإيجاب والقبول من قبيل الكسر والانكسار (1)، فاسد وخلط بين الأمور الاعتبارية والتكوينية، فسنخ معنى القبول وإن كان بنحو لا يمكن أن يتحقق في عالم الاعتبار إلا متأخرا عن الإيجاب، لكن الإيقاع بالنحوين المتقدمين يوجب وجوده متأخرا عنه، فلفظ القبول متقدم، وحقيقته متأخرة.