عليه، سواء كان الاستئمان في العقد الفاسد أو الصحيح، وسواء كان المدفوع بعنوان الأمانة أو ما يفيد معناها ولو بالحمل الشائع. وبدعوى أن التسليم في باب الإجارة، والمضاربة، ونحوهما يكون من قبيل جعل العين أمانة.
وبالجملة: إذا استأمن الرجل غيره بأي نحو كان، لا يكون ضامنا.
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك وفيه: - مضافا إلى إمكان الخدشة في كون ما ذكر بمنزلة التعليل، واحتمال أن يكون بيانا لمورد القضية; أي بعد ما جعلته في المورد أمينا، لا غرم عليه، وهذا نحو أن يسأل الطبيب عن الرمان فيقول: «بعد أن كان حلوا لا مانع منه» أترى يفهم منه أن كل حلو لا مانع منه؟! - أن في الرواية احتمالات:
أحدها: أن المقصود الإخبار عن قضية واقعية، هي: «أنه إذا كان أمينا لا تصدر منه الخيانة والإفراط والتفريط» فلا يكون ضامنا بحسب الواقع، وعلى هذا لا يكون تعليلا يستفاد منه غير المورد.
ثانيها: أن يراد به أنه بعد ما اتخذته أمينا، وجعلت المال أمانة عنده، لم يحكم عليه بالغرم إلا مع قيام البينة.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إن «الاتخاذ أمينا» في عقد الوديعة، إنما يصدق مع صحته، وأما مع فساده فلا; لأن المراد ليس كونه أمينا واقعا، أو كونه مورد وثوق المودع، بل المراد أنه مع اتخاذه في العقد والقرار أمينا، وجعلت بضاعتك أمانة لديه، لم يحكم عليه بالغرم، فلا يكون صادقا في فاسد العقد; لأنه لم يتخذه أمينا مطلقا، بل في العقد مع البناء على صحته.
ثالثها: أن يراد أنه بعد اتخاذه أمينا، لا يكون ضامنا بالتلف السماوي من غير إفراط وتفريط، فيأتي فيه الإشكال المتقدم.