أو يقال: لا يعقل أن يكون أثر الملكية سقوطها; للزوم كون الشئ معدما لنفسه (1).
بل هي عقلائية اعتبارية، لا بد من تبعية العقلاء فيها في أصل الاعتبار، ومقداره، وأمده، ولا شبهة في اعتبار الانتقال حدوثا، لابقاء الملكية، ولا إشكال فيه.
حول كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ثم إن بعض الأعاظم بعد الإشكال في مالكية الشخص لما في ذمته، أراد توجيه بيع الدين على من هو عليه، فقال: إن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه فيها; لأن هذا القيد يوجب امتناع تحققه، بل يقع البيع على الكلي، وهو من من الحنطة مثلا، فيصير المشتري - أعني المديون - مالكا لذلك الكلي على البائع، وحيث كان البائع مالكا لمن من الحنطة على ذمة المديون وهو المشتري، فينطبق ما على البائع على ما كان له على المديون، فيوجب سقوط ذمتهما، وهو أشبه شئ بالتهاتر (2). انتهى.
وهو غريب; لأن المتعارف لدى العقلاء بيع ما في الذمة، لا بيع كلي بغير اعتبار ذلك، فحينئذ لا بد من تصحيح هذا الاعتبار بأن يقال:
إن هنا اعتبارات ثلاثة: أحدها: من من حنطة. ثانيها: المن المتقيد بالذمة. ثالثها: المن الذي ظرفه الذمة، واعتبر على العهدة.