الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله، أو قيميا وجبت قيمته.
وقد استدل شيخ الطائفة (قدس سره) عليه بقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).
قال في «الخلاف» في بيان المنافع المضمونة: «والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة، فلما لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة» ثم ادعى إجماع الفرقة عليه (2).
أقول: تقريب الضمان - بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل، وهو يناسب التقاص لا الضمان - أن يقال: إن الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته، كاشف عرفا عن كون الآخذ ذا حق عليه، فيكون الأخذ بهما بحق وتقاصا