وأما قضية كون فعل الأجير فعل المستأجر، ففيها: أن الأجير ينوب عن الميت لا المستأجر، ولهذا ذهب في «العروة الوثقى» إلى وجوب عمل الأجير على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا (1).
واحتمال أن يكون الأجير مكلفا بإتيان الفعل نيابة عن المستأجر، الذي كان لو فعل فعل نيابة عن الميت، في غاية السقوط.
ثم إن تنزيل المقام منزلة ما ذكر غير وجيه; ضرورة أن العقد المركب من الإيجاب والقبول، لا يعقل أن يكون فعل كل واحد من المتعاقدين، فكيف يكون الموجب موجبا وقابلا، والقابل كذلك؟! ولا شك في أن الإيجاب فعل الموجب، وهو موضوع الأثر بالنسبة إلى القابل، فإذا ضم إليه القبول صار عقدا تاما.
وقوله: البيع فعل تشريكي... إلى آخره، مصادرة محضة.
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) فصل بين الشروط، وقال: «إن هذا كله - يعني ابتناء المسألة على ما ذكره - إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر، كالصراحة والعربية ونحوهما، وأما الموالاة، والتنجيز، وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد مجموع العقد» (2). انتهى.
والظاهر أن مراده أن ما هو من قبيل تلك الشروط، يسري فساده إلى إنشاء الآخر، فلا يجدي في الصحة كون الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية