المعاملة، ولا أخذ العوض، لا يبعد صدق «الغرور» لأن الطرف العالم إنما أقبضه ما هو ماله بنظر القابض خدعة وحيلة لإتمام المعاملة، وأخذ العوض.
فإبقاء جهله بحاله مع كونه موجبا للإقدام، وإعطاؤه ما ليس بنظره ماله، نحو غرور وخدعة، نظير إعطاء ماله لشخص بعنوان كونه ملك القابض، فإنه إذا أتلفه أو تلف في يده ليس ضامنا; لقاعدة الغرور، أو أعطى ماله لشخص بعنوان وقوع المعاملة الصحيحة عليه، وصيرورته ماله مع عدم وقوع المعاملة رأسا، فتأمل.
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن وأما عكس القاعدة - أي «كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» - فيحتمل أن يراد به سلب ما ثبت في الأصل، فمفاد الأصل أن كل عقد صحيحه سبب للضمان ففاسده كذلك، ومفاد العكس أن كل عقد لا يكون صحيحه سببا للضمان، لا يكون فاسده سببا له، فيكون المقصود سلب السببية للضمان، لا إثبات السببية لعدمه.
وهذا المعنى السلبي بالسلب البسيط، وإن كان أعم من سلب الاقتضاء، وثبوت الاقتضاء المقابل لأصل القاعدة، لكن القضية بحسب هذا الاحتمال غير ناظرة إلا لجهة السلب، لا لما ينطبق عليه انطباقا غير ذاتي.
ويحتمل أن يكون المراد به هذا المعنى الأعم; أي ما لا يقتضي الضمان، وما يقتضي اللاضمان، حتى يكون الأصل والعكس حاصرين لجميع أنواع العقود تصورا; أي ما يقتضي الضمان، أو اللاضمان، أو لا يقتضي شيئا منهما.
ويحتمل أن يكون المراد به خصوص ما يقتضي عدم الضمان; بقرينة