ثمنها أن تردها عليه».
وعن «كتاب علي بن جعفر» مثله، إلا أنه قال: «إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها» (1).
والظاهر صحة الثانية، والأولى ضعيفة (2)، وظاهرها بعيد عن الأذهان إن قيل: الظاهر منها ضمان نفس العين، وأريد بأدائها الأداء التنزيلي بأداء قيمتها، كما قلنا في «على اليد...» بحسب بعض الاحتمالات (3)، والظاهر غلط النسخة، والأصل «ترده عليه» كما تشهد به الصحيحة، بل قوله (عليه السلام): «يطلب ثمنها».
ومنها: صحيحة أبي ولاد الآتية (4)... إلى غير ذلك (5).
الأدلة المخالفة للروايات السابقة فتحصل من جميع ما ذكر: أن مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقا، مثلية كانت أم قيمية، متعذرة المثل كانت أم لا، ولا بد في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج.