المراد بالحلية والحرمة ثم إن المراد بالحلية والحرمة التكليفيتان على الاحتمال الأول، وتحتمل التكليفية على الاحتمال الثاني، وإن كان الأظهر هو الوضعية على هذا الاحتمال; لأن الحل والحرمة إذا نسبا إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى شئ آخر - بل إلى مسببات يتوصل بها إلى النتائج - يكونان ظاهرين في الحكم الوضعي; وتصحيح الأسباب وتنفيذ المعاملة.
لكن لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما يتخيل (1)، بل بمعنى استعمالهما في معناهما اللغوي; أي المنع وعدمه، أو المنع والرخصة، وإنما يفهم التكليف والوضع بمناسبات الحكم والموضوع.
كما أن الأمر كذلك في صيغة الأمر والنهي، فإنهما في الوضعيات والتكليفيات تستعملان في معنى واحد، هو المعنى اللغوي; أي البعث والزجر، لكنهما إن تعلقا بالعناوين النفسية - كالصلاة والخمر - يفهم منهما أن المطلوب والمبغوض نفسهما، وأن البعث والزجر تكليفيان.
وإن تعلقا بمثل الأسباب وما لها آلية إلى تحصيل الغير، وكذا بشئ في المركبات الاعتبارية المتوقعة منها الصحة والفساد، يفهم منهما الإنفاذ والإمضاء، والصحة والفساد، والشرطية، أو الجزئية، أو المانعية ونحوها.
فقوله: «لا تشرب الخمر» كقوله: «لا تصل في وبر ما لا يؤكل» في استعمال