أقسام الحقوق ثم إنه قد يقال: إن الحقوق على أقسام:
منها: ما لا ينتقل بالموت ولا يصح إسقاطه ولا نقله، وعد منه حق الأبوة، وحق الولاية، وحق الاستمتاع بالزوجة، وحق السبق بالرماية قبل تمام النضال، وحق الوصاية (1).
وأنت خبير: بأن شيئا منها ليس من قبيل الحقوق، فمثل الولاية والوصاية ونحوهما من الوضعيات المقابلة للحق والملك والسلطنة.
والاستمتاع بالزوجة جائز شرعا، ويجب عليها التمكين، والزوج مسلط عليها في الاستمتاعات، وأما كونه حقا فغير معلوم.
وفي السبق قبل تمام النضال لم يثبت حق، بل هو عقد لازم ظاهرا، يجب الوفاء به، فقبل تمامه يجب الإتمام بناء على لزومه (2) ولو قيل: إنه مثل الجعالة (3)، فلا شئ قبل تمامه، وبعده يملك عليه الجعل.
وكيف كان: لم يثبت مورد أحرز كونه حقا، ومع ذلك لم يكن قابلا للإسقاط والنقل والانتقال.
ومنها: ما يصح نقله وإسقاطه، وينتقل بالموت، كحق الخيار، والقصاص، والرهانة، والتحجير ونحوها (4).
وربما يقال بعدم قبول حق الخيار والشفعة والرهانة للنقل إلى الغير;