وأما فيما إذا كان العوض سقوطا، فقد تقدم (1) عدم صدق «البيع» عليه.
نعم: يرد عليه نحو الشراء من الزكوات كما تقدم (2).
وأما تعريفه بما ذكر فلا يوافق العرف واللغة، ويرد عليه من النقض إلى ما شاء الله، كجعل شئ بإزاء شئ مكانا، وكالجعالة، والطلاق خلعا ومباراة، والإجارة، والهبة غير المجانية، والصلح، وكذلك جعل الله الثواب مقابل العمل... إلى غير ذلك.
والعجب منه حيث قال: هذا المسلك وإن كان غير معروف ولا ماء لوف، إلا أن المتبع هو البرهان (3).
وفيه: أن كون ما ذكر خلاف المعروف والمألوف لدى العقلاء جميعا، أقوى دليل على بطلانه; فإن البيع من المعاني العرفية الاعتبارية، ولا سبيل للبرهان فيه إن كان مراده البرهان الاصطلاحي، ولو أراد أن معناه عرفا ولدى العقلاء ذلك، فلا معنى لعدم معروفيته ومألوفيته، مع أن ما ذكر ليس معناه العرفي والعقلائي جزما.
وجاهة تعريف المصباح والظاهر أن أسد التعاريف هو ما حكي عن «المصباح» أي مبادلة مال بمال (4) على ما هو الظاهر المتفاهم من كونها بين طرفين، والبيع بالمعنى المعهود لدى العقلاء، أمر اعتباري مضاف إلى الطرفين.