ولو قلنا بإمكان كون الدليل محققا لموضوعه، وإمكان شموله له حكما، كما يقال في القضايا الحقيقية والأخبار مع الواسطة (1)، لكن الإمكان العقلي غير الشمول العرفي ودلالة الدليل، فلا يستفاد من دليل اليد ضمان المثل; وأن المثل المضمون به مضمون بضمان آخر، هو علو قيمته.
نعم، لو كان دليل الضمان قاعدة الضرر، بالتقريب المتقدم (2)، أو آية الاعتداء (3)، لكان لضمان الزيادة حال التلف وجه، لكن قد عرفت الخدشة فيهما (4).
هذا كله في الضمان بحسب اختلاف الأزمنة، ويأتي الكلام أيضا في اختلاف القيمة بحسب الأمكنة.
الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضا فعلى ما ذكرنا من الاستظهار من أدلة الضمان، ومن ظهور صحيحة أبي ولاد، في أن الاعتبار بيوم التلف (5)، لا إشكال في ضمان قيمة مكان التلف أيضا، بتقريب أن المتفاهم من الأدلة أنه إذا تلف المأخوذ، عليه قيمته في القيميات، وهو ظاهر في أن القيمة الفعلية عليه، وهي قيمة حال التلف في مكان التلف، وقيم سائر الأمكنة كسائر الأزمنة تقديرية، فيقال: «لو كان هذا الشئ في