وهو كما ترى; إذ الوطء إذا لم يكن من زواج صحيح، فهو محرم بضرورة الفقه ولدى المتشرعة.
مع أن الزوجية متأخرة عن الوطء; فإنه سببها، ولا تعقل حليته بسبب الزوجية، ومع عدم سببيتها يكون من وطء الأجنبية المحرم بالضرورة.
وكذا يمكن إيقاع الطلاق بالفعل المفهم له، ولو بالقرائن والمقاولات السابقة، لكن جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلة الشرعية، بل إيقاع النكاح بها أيضا مخالف لارتكاز المتشرعة وتسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما (1).
الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابه وربما يستشكل في مثل القرض والرهن والوقف; مما تشترط صحته بالقبض: بأن المعاطاة فيه إن كانت بنفس القبض - مع أن القبض شرط الصحة - يلزم منه اتحاد الشرط والمشروط، وهو محال; إذ الشئ لا يعقل أن يكون نفسه مصححا لفاعلية نفسه، أو متمما لقابليتها (2).
وربما يجاب عن خصوص القرض بأنه تمليك بالضمان، فالعقد مثلا مؤثر في الملك، والقبض الخارجي مؤثر في خصوصيته، وهو الضمان بوضع اليد عليه، وحيث أنهما متلازمان في نظر الشارع، فلا يتحقق الملك الملازم للضمان، إلا بعد تحقق العقد المتعقب بالقبض، فلا يلزم اتحاد الشرط والمشروط في القرض المعاطاتي، بل اتحاد السببين لأمرين متلازمين.