نعم، يمكن التمسك باستصحاب وجود الأداء الثابت قبل التعذر، بأن يقال:
إن التعذر لا يوجب سقوط الوجوب، بل الوجوب على فعليته في الأعذار العقلية، غاية الأمر أن المكلف معذور في مخالفته، وقد قررنا في محله أن التكا ليف القانونية لا تخرج عن الفعلية بواسطة الجهل والعذر، وأن مبادئ جعل القوانين الكلية وغاياتها غيرهما في توجه التكليف إلى الأشخاص (1)، فراجع.
فحينئذ لو علمنا بأن لا مزاحم للتكليف إلا العذر العقلي، وهو علة منحصرة، فلا يبقى شك في ثبوت التكليف، ولو احتملنا أن المساوق للعذر تحقق علة لسقوطه فيستصحب بقاؤه.
وأما استصحاب عدم التكليف فغير جار; لأن العذر العقلي لا يوجب السقوط، فبقي احتماله، فلا متيقن حتى يستصحب.
ولو قلنا بسقوط التكليف بالأعذار، فمع العلم بكون العذر علة منحصرة ولا علة غيره، فمع رفع العذر لا يبقى شك، ومع احتمال عدم الانحصار، ومقارنة العذر لعلة أخرى له، يجري استصحاب عدم التكليف، وبقاء السقوط على حاله، ولا يجري استصحاب الوجوب; لانتقاضه باليقين بالسقوط.
ولعل مراد الشيخ الأعظم (قدس سره): «من جريان استصحاب الوجوب، وعدم جريان استصحاب عدمه» (2) ما ذكرناه، وإلا فيرد عليه إشكال ظاهر; إذ بعد البناء على سقوط الوجوب، لا وجه لاستصحابه.
السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين لو رجعت العين التالفة عرفا، كما لو خرج ما في البحر بواسطة الأمواج،