نفي الأحكام الضررية (1)، فلزوم الضرر لا يوجب رفع الحكم.
نعم، لو لزم منه الحرج يرفع بدليله.
وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية إذا عرفت ذلك فنقول: أما الصورة الأولى والثانية، مما تكون الزيادة بالقيمة السوقية، فلا إشكال في وجوب الشراء; لأدلة الضمان، وإطلاق دليل السلطنة (2)، وعقلائية الحكم بعد فرض الضمان.
وأما دعوى شيخ الطائفة (قدس سره) عدم الخلاف في الغصب (3) فلا يستفاد منها حكم المقام.
وقول الحلي (قدس سره): «البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان» (4)، ليس دعوى الشهرة، ولا يظهر منه إلا أنه مثل الغصب في أصل الضمان، لا في جميع الجهات.
ولا يعارض الأدلة دليل نفي الضرر; لعدم ضررية اشتراء الشئ بثمن مثله، وجبران خسارة مال الغير وإن كان ضرريا فيما إذا تلف عنده، لكن لا يرفع بدليل نفيه بالضرورة; لأنه ضرري بطبعه، ولمعارضته بضرر الطرف.
إلا أن يقال: إنه من قبيل عدم النفع لا الضرر.
نعم، لو لزم من شرائه الحرج عليه، ينفى حكمه بدليله، إلا أن يلزم من منع المالك حرج عليه، فيتعارض الحرجان، ويبقى دليل لزوم أداء المثل