لا وجه للضمان.
نعم، لو اعتقد أن عقدها يقتضي جعل العين تحت يد المستأجر، فجعلها تحت يده عملا بمقتضى الإجارة، فالظاهر الضمان في الفاسد.
ولولا الأدلة الخارجية، لكان مقتضى القواعد الضمان في الصحيح أيضا; لعدم تسليطه برضاه مطلقا، بل عمل على طبق مقتضى المعاملة، ومثله مشمول دليل اليد.
الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني بناء على ما قلناه في مقتضى الإجارة، لا تكون هي نقضا على عكس القاعدة، في مورد قلنا: بعدم الضمان في الصحيح والفاسد، كبعض الموارد المتقدمة، سواء قلنا بأن نفي الضمان هو نفي الاقتضاء، أم قلنا باقتضاء النفي، أو قلنا بأن «الباء» للظرفية.
وأما فيما قلنا فيه بالضمان في الصحيح والفاسد، وهو مورد اعتقاد المالك أن مقتضاها التسليط على العين، ومورد الاشتراط الضمني، فإن قلنا بأن «الباء» للسببية من حيث ذات العقد - أي يراد أن كل عقد صحيحه سبب من حيث ذاته للضمان، ففاسده كذلك، وكذا في العكس - فلا يرد النقض أيضا; لأن عقد الإجارة صحيحه وفاسده من حيث ذاته، بلا نظر إلى الأدلة والجهات الخارجية، يقتضي الضمان في الموردين المتقدمين، كما عرفت.
وأما لو أريد به أن كل عقد لا يكون فيه ضمان، على أن تكون «الباء» للظرفية، أو لا يكون سببا له ولو بالجهات الخارجية، فيكون الموردان نقضا عليه; لأن عقد الإجارة صحيحة لا يوجب الضمان، بحسب الأدلة الشرعية، مع أن القاعدة تقتضي الضمان في فاسده، كما عرفت.