إلى ارتكاب بعض التكلفات والتوجيهات، كما وقع من بعضهم (1).
كما أنه على فرض كونه منقطعا، يفهم من الآية الكريمة التنويع بين الباطل والحق; بمناسبة الحكم والموضوع، فلا فرق بين الاتصال والانقطاع في ذلك; أي في دلالة الآية عرفا على أن الباطل لبطلانه سقط عن السببية، أو صار موجبا لحرمة الأكل مما حصل به، في مقابل الحق الثابتة بسببيته.
ثم إنه يأتي الإشكال المتقدم في التمسك بالمستثنى منه، وهو أن الباطل العرفي لما كان معلقا على عدم تصرف من الشارع الأقدس، تصير الشبهة مع احتمال تصرفه موضوعية (2).
فتحصل مما ذكرناه: عدم صحة التمسك بالآية لإثبات اللزوم، لا بالجملة المستثنى منها، ولا المستثنى، ولا الحصر المستفاد منهما على فرضه، إلا أن يتشبث بالاستصحاب لإحراز الموضوع، وفيه كلام.
الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس واستدل في خصوص البيع بالأخبار المستفيضة في خيار المجلس (3)، كقوله (عليه السلام): «أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» (4) فإن المعاطاة بيع.