من الربط الربط المطاوعي، فلا دليل على اعتباره.
كما أن توهم: «كون المعاوضة والمبادلة معاملة مستقلة، وليست ببيع» (1) فاسد.
نعم، يمكن أن يقال: إنه لا يصدق عليها «البيع» المقابل للشراء، وهو لا يضر.
فمضافا إلى ما ذكر: أن الأخذ يمكن أن يقصد به القبول تارة، فتتم المعاملة به، ويمكن أن يقصد به تحقق الإيقاع العملي الخارجي، فلا يكون قبولا، فكما يصح الإعطاء قاصدا به الإيجاب، يصح الإعطاء بعد الإعطاء قاصدا به قبول الإيجاب العملي.
بل يمكن أن يقال: إن الإيجاب اللفظي في البيع بالصيغة إذا وقع عقيب إيجاب، فقال البائع: «بعتك داري بألف» وقال الآخر: «بعتك الألف بدارك» يكون الإيجاب الثاني قبولا بالحمل الشائع، فيصدق عليه: «الإيجاب» باعتبار، و «قبول الإيجاب الأول» باعتبار، وكذا الحال في المعاطاة المقصود بالإعطاء الثاني قبول ما أوجبه الأول بإعطائه، فتدبر.
فلا إشكال في وقوع المعاطاة بإعطاء الطرفين، كما لا إشكال في وقوعها بإعطاء طرف واحد وأخذه بعنوان «القبول».
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها والإشكال: بأن القبول لا بد وأن يكون بعد تمامية الإيجاب، مع أن الأخذ متمم الإعطاء الإيجابي، ولا يعقل أن يكون قبولا.