ودليل حرمة الربا مخصوص بالتقابل بين العينين، كقوله: «الذهب بالذهب مثلا بمثل» (1) ونحوه (2)، والآيات الكريمة - المربوطة بالربا (3) - لا إطلاق فيها حتى يشمل غير البيع، فضلا عن المقام.
وأما الأحكام المتعلقة بالبيع نحو الخيارات، فعدم شمولها للمقام واضح.
هذا كله في المعاطاة التي يراد بها الإباحة مطلقة أو غيرها.
الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك وأما ما يراد بها التمليك، فمع عدم حصول الملك بها، وحصول الإباحة:
فإن قلنا: بأن الإباحة الحاصلة إباحة مالكية متحققة في ضمن التمليك - كما قيل (4) - فحكمها كالصورة السابقة; لانصراف الأدلة عن مثلها، لو لم نقل بخروجها موضوعا عن البيع.
وإن قلنا بعدم الإباحة المالكية، بل الشارع - بعد إلغاء ما قصده المتبايعان - حكم تعبدا بالإباحة، فلا دليل على أن المعاطاة مع فقد الشرائط موضوعة للحكم بها، فلا بد من الرجوع إلى السيرة، والأخذ بالقدر المتيقن منها،