فعلى الأول: يكون الاعتبار بقيمة العين يوم التلف; لأنه يوم الانقلاب إليها، ولا وجه لاعتبار قيمة سائر الأيام.
إلا أن يقال بضمان القيم أيضا، فتنقلب إلى أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف، مع مراعاة جميع الأوصاف الدخيلة في زيادة القيم.
وعلى الثاني: أيضا كذلك، إن قلنا بأن المثل والقيمة كليهما غرامة نفس العين، وأن ضمان المثل في المثلي; لسد خلل مال الغير بمقدار الإمكان، وهو ماهيتها النوعية، ومع عدم الإمكان من هذه الجهة لا بد من ضمان قيمتها; لأنها سد لخللها في هذا الحال بالمقدار الممكن، فلا بد حينئذ من اعتبار قيمة يوم تلفها.
وأما إن قلنا بأن العهدة مع التعذر الطارئ تشتغل بالمثل، ولا بد من الخروج عن عهدته لا عهدة العين; لأن المفروض عدم كون العين على العهدة، فلا وجه لمراعاة قيمتها، فالمثل المضمون ينقلب إلى القيمة، لا العين المفقودة غير المضمونة، فحينئذ لا بد من اعتبار قيمة المثل يوم التعذر، هذا إذا قلنا بضمان المثل في المثلي.
ولو قلنا بأن العين على العهدة إلى زمان تعذر المثل، ثم تنقلب إلى القيمة، كان المدار قيمة يوم التعذر.
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف ثم إن الوجه في اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف، هو ما أشرنا إليه سابقا: من أن العين مضمونة بجميع أوصافها الدخيلة في الرغبات (1)،