ومثل الفسخ ليس داخلا في معقده، فهو صحيح على القواعد.
ويرد على هذا الوجه: أن الفسخ إن حصل على فرض تأثيره بأول وجود المبرز - وهو بسط اليد قبل وصولها إلى المال والتصرف فيه - تكون حرمة التصرف الواقع بعده غير ثابتة، ولا يمكن إثباتها بالآية; لاحتمال حصول الفسخ بأول وجود المبرز.
وإن حصل بالتصرف، فلا محالة وقع التصرف في مال الغير، وإثبات حرمته بالآية إن أمكن، لكن لا تستلزم الحرمة قبل تحقق الفسخ اللزوم، كما هو واضح.
تقرير استدلال الشيخ الأعظم واستدل الشيخ الأنصاري (قدس سره) للمقصود بوجه (1)، يمكن تقريره بما لا يرد عليه بعض الشبهات، وهو أن المراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضى العقد، فتحرم التصرفات الناقضة لمقتضاه، كالأخذ للتملك، وسائر التصرفات الناقضة للعهد، ومنها التصرفات الواقعة بعد الفسخ، وكان هذا لازما مساويا لدى العرف والعقلاء للزوم، وهو أمر يعتبره العقلاء عقيب الحكم التكليفي كسائر الوضعيات; فإنها أيضا معتبرة عقيب الأحكام التكليفية، لا مجعولة أو معتبرة بالذات.
وعلى ما قررناه، لا يرد عليه: أن العقد لا يقتضي حرمة التصرف، بل هي مقتضى مقتضاه (2); لما عرفت من أن المراد بالتصرفات - ظاهرا بمناسبة استفادة الحكم من (أوفوا بالعقود) - هو التصرفات الناقضة للعهد، كالتصرف بعنوان