الظاهر أن مراده أنه جعل السلطنة في قبال الحجر، فلا إطلاق فيه من حيث العقد وكيفيته.
مضافا إلى أن ما أورد عليه: من أن الحكم بالمقتضى... إلى آخره، غير وارد، ولو فرض أن الرواية بصدد بيان عدم الحجر; ضرورة أن الملكية ليست مقتضية للسلطنة بالمعنى المعهود للاقتضاء، بل السلطنة من الأحكام العقلائية للأموال، وليس في الرواية ما يشعر باستناد قائلها - في الحكم بالسلطنة - إلى وجود المقتضي أو عدم المانع، فهل ترى أنه لو ورد من الشارع بدل «الناس مسلطون...» إلى «الناس غير محجورين عن أموا لهم» يجب رده; لعدم معقولية الاستناد إلى المقتضي في الحكم بعدم المانع؟!
نعم، ظاهر «الناس مسلطون...» جعل السلطنة، لا رفع الحجر، وإن كان رفعه لازمه، لكنه غير عدم المعقولية.
مع إمكان أن يقال: إن الحكم بالمقتضى بعد كون مقتضيه مفروض التحقق، إنما هو لدفع توهم الحجر، والمقام كذلك; لأن المقتضي - وهو كون المال مضافا إلى صاحبه - مفروض، فالمحتمل وجود الحجر، فلا بد من دفعه، فالقائل بصدد دفعه لا محالة.
لكن الظاهر عدم إهماله، وكونه في مقام بيان جعل السلطنة فعلا، وإن لم يدفع بإطلاقه الشك في الأسباب المملكة كما تقدم (1).
عدم شمول الحديث للشك في الأسباب ويمكن أن يقال: إن دليل السلطنة حكم حيثي، لا يدفع به الشك عن