وفيه: أن ظاهر «لا ضرر ولا ضرار» (1) هو ادعاء عدم وجودهما في حومة التشريع، ومع إيجاب ذي المقدمة الذي يلزم من مقدماته الضرر، لا تصح الدعوى المذكورة، فنفي الضرر بعد ما لم يكن متعلقا بنفس الأحكام لعدم معنى لضرريتها لا محالة يرجع إلى أنه لا يلزم من قبلها ضرر، والمقدمة الوجودية الضررية يكون تحمل ضررها من قبل حكم الشارع، فيشملها الدليل.
أو يقال: إن القابض أقدم على الضرر، فلا يشمله دليله (2).
وفيه: ما مر: من أن الإقدام حتى على الضمان، غير واقع في عمل المتعاملين اللذين أقدما على المعاملة العقلائية حتى مع علمهما بفساد المعاملة، فضلا عن الإقدام على الضرر، بل هما أقدما على كون كل عوض مقابل عوضه لا غير (3).
نعم، مع كون المتعامل معتنيا بالدين مع علمه بالفساد، يتجه الضمان والإقدام; بمعنى أن العالم أراد أخذ مال غيره بصورة إيقاع المعاملة، لا المعاملة الحقيقية، لكنه غاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وخارج عن مورد الأخذ بالبيع الفاسد المتعارف بين الناس، فتدبر.
وقد يقال: «إن القبض إنما يكون إقداما على ضمان المثل وإن كان بأضعاف قيمته، إذا كان حكمه في الشريعة ذلك، فإذا علل كون الحكم هو ذلك بالإقدام،