أو يفصل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعا به، وبين كونه مظنونا بالظن الاجتهادي؟
أو يفصل بين ما إذا لم يكن قائل بصحة العقد المركب من الإيجاب والقبول الكذائي، وغيره؟ وجوه:
قال الشيخ الأعظم (قدس سره): أردؤها الأخير (1)، لكنه لم يتعرض لجميع المحتملات.
تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء ويتلوه في الضعف التفصيل بين القطع بالخلاف والظن المعتبر، كما فصل في باب الإجزاء السيد الطباطبائي (قدس سره) قائلا:
إن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين، فإذا ظن بجزئية السورة في زمان، وتبدل رأيه ظنا في زمان آخر، لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الأول، ولا اجتهاد غيره اجتهاده; لأن ظنه حجة في الزمن الأول كهذا الظن.
نعم، لو تبدل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الأول، كما أن المجتهد الآخر إذا علم خطأه لا يجوز له ترتيب الأثر (2).
وفيه: أن الطرق الاجتهادية الظنية إذا قامت على خلاف اجتهاده الأول، أو اجتهاد مجتهد آخر، يكشف منها فعلا بطلان الاجتهاد السابق وخطؤه، ومع قيام الأمارة المعتبرة على بطلانه، أو بطلان كل اجتهاد يخالفه، لا يكون دليل الحجية متساوي النسبة إليهما، بل يختص الاجتهاد الفعلي بالحجية دون غيره.