«الإلزام والالتزام» وبناء العقلاء على لزوم بعض المعاملات غير كونها الإلزام والالتزام، كما أن التزام المتعاملين بالعمل على المعاملة غير كونها إلزاما والتزاما.
نعم، لو قيل بأن الشرط مطلق الجعل والقرار (1)، لكان البيع ونحوه داخلا فيه، وكذا لو قيل: بأنه مطلق القرار المستتبع للالتزام، ولو مع عدم الدلالة عليه حتى الدلالة الالتزامية (2)، لكنهما ضعيفان كما تقدم (3).
فتحصل من ذلك: أن تسالمهم على أن الشرط لو شمل الابتدائي يكون البيع ونحوه داخلا فيه، غير مرضي.
نعم، لا يبعد إلغاء الخصوصية عرفا من الشروط الضمنية إلى الابتدائية، بل إلى مطلق القرار والجعل; بمناسبة الحكم والموضوع، بأن يقال: إن العرف يفهمون من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» أن ما يكون المؤمن ملزما به هو جعله وقراره، من غير دخالة عنوان «الشرط» فيه، فالضمنية والابتدائية والشرط وسائر عهوده على السواء في ذلك، فتأمل، وربما تأتي تتمة لذلك (4).
دلالة الحديث على نفوذ الشرط ثم إنه لا شبهة في دلالة «المسلمون عند شروطهم» على نفوذ الشرط، سواء قلنا: باستفادة التكليف منه - لما أشرنا إليه وإلى وجهه في الأدلة السابقة فراجع (5) - أم قلنا: باستفادة الوضع منه; بأن يقال: إن الشروط أمور