الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتبارية بإضافة أخرى، والمفروض أنهما قصدا به التبديل البيعي، فتحقق به عنوان «البيع» (1). انتهى ملخصا.
وأنت خبير بما فيه: فإن اعتبار صدق عنوان المعاملة على الفعل وإن كان حقا، لكن الصدق إنما هو بعد قصد المتعاملين، ومع القصد ينسلك الفعل تحت أحد العناوين، فلو فرض التعاطي بقصد تحقق الصلح أو الهبة أو غيرهما، يصير الفعل مندرجا تحت ما قصد، ولا وجه لدعوى عدم إمكان تحقق الصلح والهبة والنكاح، بالمعاطاة.
بل لولا التعبد الشرعي لكان النكاح والطلاق بالمعاطاة، صحيحا بحسب القواعد; لعدم الفرق بين العناوين فيها.
وكذا الحال في الإعطاء والأخذ من طرف واحد، بعنوان الإيجاب والقبول، فلا فرق بين الإعطاء من طرفين أو طرف واحد; في أنه مع عدم القصد لا يكون واحد منهما بيعا ولا غيره من سائر المعاملات، ومع القصد يتحقق ما قصد بكل منهما.
وأعجب شئ في المقام قوله: إن التبديل المكاني بطبعه الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتبارية. لكنه (رحمه الله) رجع عما ذكره في الهامش (2).
عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوه ولو لم يتحقق أخذ وإعطاء في الخارج مطلقا، كما إذا تقاولا من غير إعطاء وأخذ، أو كان كل من العوضين بيد الطرف المقابل، أي يكون التعاطي حاصلا من