ألا ترى: أنه لو قيل «اسم المصدر لا يكون منتسبا إلى فاعل» لا يسري هذا الحكم إلى المصدر، لمكان اتحادهما خارجا; لأن الحكم تعلق على مورد الاختلاف; أي الماهية والعنوان، والتشبث بالاتحاد الخارجي غير مفيد.
والإنصاف: أن ما أفاده تبعيد للمسافة، مع عدم صحته في نفسه، ولا يحتاج تصحيح الدعوى إلى تلك التكلفات، فتدبر.
ثم إنه بما ذكرناه يظهر النظر فيما رامه في الأصول، وبنى على هذا المبنى غير المسلم، وهو إدخال المعاملات - على فرض وضعها للمسببات - في النزاع في باب الصحيح والأعم (1)، فراجع.
هذا كله هو الكلام في مقام الثبوت والتصور.
وأما في مقام الإثبات، فلا شبهة في أنه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاص ووضع مخصوص مقابل العقلاء، فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمى لدى الشارع، وإن تصرف في بعضها أو كلها بزيادة قيد أو شرط على المسمى.
فعليه لا ينبغي الريب في جواز التمسك بالعموم والإطلاق لرفع الشك في اعتبار شئ زائد على المسمى، سواء كانت الألفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحيح عندهم أو للأعم.
نعم، بناء على وضعها للأعم عندهم قد يختلج بالبال صحة التمسك بالإطلاق; لرفع القيود المعتبرة في الصحة زائدة على المسمى العرفي، فتكون المعاملة عند الشارع - بهذا اللحاظ - أوسع نطاقا مما لدى العقلاء.
وبعبارة أخرى: يدفع بالإطلاق القيد العقلائي مع احتمال عدم اعتباره