السلطنة من طرف أو طرفين، لا في الملكية، مع وضوح صدق «البيع» عليه، وهو شاهد على عدم اعتبار التمليك والدخول في الملك في العوضين لدى العقلاء، وقد مر ضعف التفصيل بين العوض والمعوض (1).
وتوهم: صحة المبادلة بين العينين في السلطنة دون الحقوق، في غاية الضعف.
والإنصاف: أن نقل الحقوق بالعوض بل بالحقوق، والأملاك بها أو بالعكس، بيع عرفا، فبيع حق التحجير بالثمن بيع لدى العقلاء.
تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه ثم إنه يظهر من الشيخ الأعظم تقسيم الحقوق - ولو تصورا - إلى أقسام:
منها: ما لا يقبل المعاوضة بالمال، وهذا لا إشكال في عدم صحة بيعه.
ومنها: ما لا يقبل النقل، كنقل الحق إلى من عليه الحق، فجعل المانع فيه لزوم قيام طرفي السلطنة الفعلية بشخص واحد.
ومنها: ما لا محذور فيه من هذه الجهة، كحق التحجير، وكالحقوق التي على الأشخاص من غيرهم، وجعل المانع فيها عدم ماليتها (2).
وأنت خبير: بأن ما ذكرناه - الذي هو بمنزلة التفسير لكلامه، ولا يبعد أن يكون المتفاهم من جملة كلامه - يدفع به الإشكال عنه: بأن الحقوق مطلقا ليست كذلك حتى نحتاج إلى الدفع بما فعله العلمان في «تعليقتيهما» من