الدليل الثالث: حديث لا يحل ومنه يظهر وجه الاستدلال بما عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في موثقة سماعة:
«لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه» (1) فإن تملك مال الغير بغير طيبة نفسه غير حلال، ويكشف منه عدم نفوذ الفسخ (2).
وربما يتخيل عدم إمكان إرادة الحكم التكليفي والوضعي منها، فلا بد من الحمل على التكليفي لأنه أظهر (3).
وفيه: أن «الحل» و «الجواز» و «المنع» و «عدم الحل» في موارد التكليف والوضع بمعنى واحد، ولا يستعمل شئ منها في الحكم التكليفي أو الوضعي.
كما أن الأمر كذلك في الأوامر والنواهي; فإن هيئة الأمر في قوله: «صل» و «صم» وقوله: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (4) إلى آخره، لا تستعمل إلا في البعث، وإن اختلف فهم العرف بحسب المتعلقات، كما أشرنا إليه سابقا (5).
ففي قوله (عليه السلام): «التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» (6) لم يستعمل الحل إلا في معناه، وهو مقابل المنع، فإذا اضطر إلى شرب