طريق المسلمين فهو له ضامن» (1).
وموثقة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر شيئا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن» (2).
إلى غير ذلك (3).
بحث في الروايات المعارضة لما سبق وتعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في «كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟
قال: «على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه» (4).
وأما صحيحة الحلبي في مفروض المسألة، حيث قال: «صاحب البختي ضامن للدية، ويقتص ثمن بختيه» (5).