التي هي في الذمة باعتبار أنها مضمونة; وأن صاحب الذمة قادر على أدائها بمثلها أو قيمتها، والعين المعدومة خارجا غير معدومة في صقع الاعتبار، ولها مالية باعتبار إمكان تأديتها بالمثل والقيمة.
فلا فرق بين الكلي في الذمة، وبين العين فيها، لا من جهة المعدومية من جهة، و الموجودية من أخرى; فإن كلا منهما معدوم خارجا، وموجود اعتبارا، ولا من جهة المالية; فإن كلا منهما بذاته، مع قطع النظر عن إمكان تحقق ما لا مالية له.
ولهذا لا يعتبر الكلي في ذمة من لا يمكنه إيجاد مصداقه عاجلا ولا آجلا، ولا مالية له، فالعين المعتبرة في ذمة من أمكنه أداء مثلها أو قيمتها مال، والمسألة عقلائية لا عقلية، فالاعتبار على هذا المبنى بقيمة يوم الأداء، مع اعتبار جميع الأوصاف الدخيلة في الرغبات.
وأما قوله: «إن المالية قبل التلف غير مضمونة وإن كانت موجودة» فإن أراد بها القيمة السوقية فلا كلام، وقد مر وجهه (1)، وإن أراد الأعم منها ومن الجهات والأوصاف الدخيلة في الرغبات، فقد مر أنها مضمونة بدليل الضمان.
بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد ثم لو تمسكنا بقوله تعالى: (فاعتدوا عليه...) (2) إلى آخرها، فتارة نقول: بأنه متعرض للتقاص بعد الفراغ عن الضمان، ولا تعرض له للضمان، وإن يستكشف منه أن ذمة المقاص منه مشغولة بشئ، فلا يكون منافيا لدليل اليد