التنبيه الأول اعتبار شروط البيع في المعاطاة هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة، وكذا الشرائط المعتبرة في العوضين وغيرهما، وتلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات؟
أو لا يعتبر فيها شئ منها، ولا يلحق بها حكم من أحكامه؟
أو يفصل بين الأقسام المتصورة في المعاطاة، وكذا بين الشرائط والأحكام؟
ولا بد في اتضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصورة فيها:
الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة فمنها: أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرفات، إما مطلقا، أو التصرف في الجملة.
لا أقول: إن ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك، حتى يقال: إنه خلاف الواقع.